الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة › القسم الثاني — الترخيص
المادة 21
ترخص السلطة الوطنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للبحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة، في إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون، وبالنظر إلى المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها البحث أو الدراسة أو التقييم.
يمكن السلطة الوطنية، إذا كانت المعالجة لها نفس الأغراض وتتعلق بمعطيات مماثلة وبنفس فئات المرسل إليهم، تسليم ترخيص واحد لنفس الطالب.