قانون رقم 18-07
· ج.ر عدد 34 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة › القسم الثاني — الترخيص
المادة 20
يجب أن يتضمن طلب الترخيص المعلومات المذكورة في المادة 14 من هذا القانون.
تتخذ السلطة الوطنية قرارها في أجل شهرين (2) من تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة بقرار مسبب لرئيسها.
يعتبر عدم رد السلطة الوطنية في الأجل المذكور في هذه المادة، رفضا للطلب.