الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة › القسم الثاني — الترخيص
المادة 19
يتم الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يسيّرون مرفقا عموميا لأغراض مختلفة مرتبطة بالمنفعة العامة، بموجب ترخيص من السلطة الوطنية.
يخضع الربط البيني للملفات التابعة للأشخاص الطبيعية الذي يتم لأغراض مختلفة، إلى ترخيص من السلطة الوطنية.
يجب أن يسمح الربط البيني للملفات ببلوغ أهداف مشروعة وشرعية بالنسبة للمسؤولين عن المعالجة ولا يمكن أن يتضمن أي تمييز أو تقليص من الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة للأشخاص المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 10 يونيو سنة 2018 م