الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة › القسم الثاني — الترخيص
المادة 17
تقرر السلطة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الترخيص المسبق عندما يتبيّن لها، عند دراسة التصريح المقدم لها، أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص.
يجب أن يكون قرار السلطة الوطنية مسببا وأن يبلّغ إلى المسؤول عن المعالجة في أجل العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح.