الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة › القسم الأول — التصريح
المادة 15
تحدد السلطة الوطنية قائمة بأصناف معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي التي ليس من شأنها الإضرار بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين وحياتهم الخاصة والتي تكون محل تصريح مبسط يجب أن يشار فيه إلى العناصر المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 14 أعلاه.
تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع التصريح المبسط المنصوص عليه في هذه المادة.