الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الثاني — الإجراءات المسبقة عن المعالجة › القسم الأول — التصريح
المادة 14
يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي : 1 – اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله، 2 – طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منها، 3 – وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم، 4 – المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات، 5 – طبيعة المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية، 6 – مدة حفظ المعطيات، 7 – المصلحة التي يمكن الشخص المعني عند الاقتضاء، أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق، 8 – وصف عام يمكّن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرّية وأمن المعالجة، 9 – الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانا أو بمقابل.
يجب إخطار السلطة الوطنية فورا بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه، أو بأي حذف يطال المعالجة.
في حالة التنازل عن ملف معطيات، يلزم المتنازل له بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون.