الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الأول — الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات
المادة 11
لا يمكن أن تؤسس الأحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، على المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا يمكن كذلك، لأي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية تجاه شخص، أن يتخذ فقط بناء على المعالجة الآلية للمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته.
لا تعتبر متخذة بناء على معالجة آلية فقط، القرارات التي تتم في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إمكانية تقديم ملاحظاته وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)