المادة 9
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 – إرسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمّنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع أو تلف. 2 – أوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الآنية والشخصية مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير وأوراق الأعمال الأخرى أو التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الأوراق. 3 – الترحيل : عملية تتمثل في إيصال المادّة البريديّة من مركز الفرز إلى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النّقل. 4 – بريد الرسائل : كل مادة بريدية لا تتعدى وزنا معيّنا. 5 – البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج، عن طريق السرعة. 6 – التوزيع : عملية تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع الى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل إليهم. 7 – الجمع : عملية تتمثّل في جمع ونقل وتسليم المادّة البريديّة، من مكان التّعبئة أو من الصّناديق البريديّة الّتي وضعت فيها إلى غاية نقطة النفاذ إلى الشّبكة البريديّة. 8 – الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادّة البريدية. 9 – الخدمة الشاملة للبريد : الحد الأدنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية القاعدية المعروضة للجمهور وذات جودة محدّدة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني بأسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساواة والديمومة والشمولية. 10 – رزمة : شيء يمكن أن يحتوي على بضائع أو كلّ وثيقة لها طابع المراسلة الآنية والشّخصيّة. 11 – سيكوغرام )Cécogramme( : طباعة مكتوبة أو سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميّا. 13 مايو سنة 2018 م 12 – صكّ بريدي : أمر مكتوب وموقّع عليه يعطيه صاحب حساب بريدي قصد خصم مبلغ مالي من حسابه لصالحه أو لصالح الغير، أو إيداعه في الباب الدائن لحساب آخر، ويعد الصك البريدي الأداة الأساسية لسير الحساب البريدي الجاري. 13 – ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي أجنبي عن المتعامل مفوّض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة لدى مكاتب البريد لتنفيذ كلّ العمليّات البريديّة والماليّة لصالح هذه الهيئة. 14 – طرد بريدي : رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 15 – المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنيّة بالتكفّل به في الشّبكة البريديّة، من بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات، وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجاريّة. 16 – مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي على دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتمّ إيصاله وتسليمه إلى العنوان المبيّن من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه.
لا تعد الكتب والفهارس والجرائد والدوريات كمادّة مراسلات. 17 – المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع أو التلف وتسلّم مقابل وصل. 18 – المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية. 19 – المرسل : شخص طبيعي أو معنوي يرسل مواد بريدية. 20 – المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يستلم مواد بريدية. 21 – المرتفق : شخص طبيعي أو معنوي يستعمل خدمة بريدية واحدة، على الأقل. 22 – المنشآت القاعدية والشبكات البريدية :
المنشآت الثابتة والوسائل المنقولة المستعملة من قبل متعامل البريد لتقديم خدماته. 23 – مؤسسة بريدية : مكتب مفتوح للجمهور، يقدم خدمات بريدية وخدمات مالية بريدية أو أي خدمة أخرى.