الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 99
يتم توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف متعاملين رسا عليهم مزاد للمنافسة، يلتزمون باحترام شروط الإنشاء والاستغلال والأداء المحددة في دفتر الشروط، وباحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيف.
غير أنّه، عندما تقتضي الظروف، يمكن اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة، أن توكل أو تؤكد على توفير الخدمة الشاملة في مناطق محددة لمتعامل عمومي.
يجب أن تكون الإجراءات المطبّقة على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعية وغير تمييزية وشفافة وتضمن المساواة في التعامل مع المتقدمين للمزاد.
ويتم تحديد هذه الإجراءات التي تتبعها سلطة الضبط عن طريق التنظيم.
عندما يتطلب توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة، يمكن اللجنة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، أن توكل إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، إلى المتعامل التاريخي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة.