قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 96
يجوز إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية مهما كان نوع الخدمات المقدّمة، وفق الّشروط المحدّدة في هذا القانون وفي النّصوص التّنظيميّة المتّخذة لتطبيقه.
ولا تشمل أحكام هذه المادّة منشآت الدّولة المعدّة لتلبيّة حاجات الدّفاع الوطني أو الأمن العمومي.