الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 95
يلتزم بالسرّ المهني كل من مستخدمي بريد الجزائر وأعضاء مجلس الإدارة ومحافظي الحسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير أو مراقبة مؤسسة بريدية أو كان أحد مستخدميها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولا يحتج بالسرّ المهني أمام :
– السلطة القضائية،
– السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– الهيئة المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الباب الثّالث النّظام القانوني للاتصالات الإلكترونية الفصل الأوّل القواعد العامّة