قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
المادة 8
ينشأ صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يسيّر من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثّاني تعاريف القسم الأوّل البريد