الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 79
يرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات الدولية المصغرة، الإرسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تحصلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الدخول.
كما يرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا، تحت مراقبة الجمارك، الإرسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تحصّلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الخروج.
يحق لأعوان الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الإرسالات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلي أو خارجي، باستثناء إرسالات العبور والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار إليه في هذه المادة.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، انتهاك سرّية المراسلات.