قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثالث — الارتفاقات البريدية
المادة 73
يلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية أو فردية بإقامة صناديق الرسائل في الأجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزعي البريد الوصول إليها.
لا يحق لأي كان منعهم من الوصول إلى هذه الصناديق.
يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق.