المادة 6
تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، بما يأتي :
– ممارسة السّيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي،
– الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه إلى حزم ذبذبات ومراقبته والإشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشادة في استعمال الذّبذبات اللاّسلكية الكهربائية،
– تحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الإلكترونية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي،
– السّهر على تطبيق اتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.