قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الخامس — القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلّمة مقابل تسديد
المادة 69
يمكن مرسل الصكوك والأوراق التجارية غير المحّصلة اللجوء إلى إجراء الاحتجاج لعدم الدفع أو شهادة عدم الوفاء، شريطة توفره على حساب بريدي جارٍ.