قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الخامس — القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلّمة مقابل تسديد
المادة 68
ينبغي أن يؤدّى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها أو المبالغ التي يجب قبضها من المرسل إليه عن الإرسالات مقابل التسديد.
لا يقبل الدفع الجزئي.
لا يمكن أن يؤدي الدفع إلى رجوع مسلّم المبالغ على بريد الجزائر.
يعفى بريد الجزائر من كل إجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع.