قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الرابع — الحوالات
المادة 63
تبرأ ذمة بريد الجزائر قانونا بعد دفع الحوالات وبمقابل الإمضاء بين أيدي ضباط اتصال البريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين قانونا لدى رؤساء المؤسسات البريدية.