قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الرابع — الحوالات
المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة 64 أدناه، يعدّ بريد الجزائر مسؤولا عن المبالغ المحولة إلى حوالات إلى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الأنظمة.
ولا يعدّ بريد الجزائر مسؤولا عن التأخر الذي قد ينجم أثناء تنفيذ الخدمة في حالة القوة القاهرة.