الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 58
ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري أن يعلم، في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية، مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب.
ولا يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلّغ له.
يعدّ بالنسبة إلى بريد الجزائر صكا مدفوعا، كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب.
عندما يحوّل الصك إلى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة، فإنّ المسؤولية المالية المناطة ببريد الجزائر هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة.
يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن التبعات المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك أو فقدانها أو ضياعها، المسلّمة له من قبل بريد الجزائر.
تقع على ساحب الصك مسؤولية الدفع المزور أو التحويل المزوّر المترتبين على بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة.
يعدّ مجرد حيازة بريد الجزائر صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة إلى صاحب الحساب.