الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 57
يعدّ بريد الجزائر مسؤولا على المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية.
عندما يتم معاينة خصم حساب بريدي جار دون أمر من الساحب أو موكله من طرف بريد الجزائر أو أحد مستخدميه، يقوم بريد الجزائر برد الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع، وهذا دون المساس بالمتابعات الجزائية.
تطبق أحكام المادة 62 من هذا القانون، عند استعمال حوالات دفع عادية أو إلكترونية أو برقية.
وفي حالة الشكوى، تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بتحصيل وتسديد التعاريف المقررة بالنسبة للحوالات.
ولا تقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها أكثر من عامين .(2)