الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 56
كل صك بريدي مسطر أو غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الأحكام المخالفة، أن يُصدّق عليه مركز الصكوك البريدية أو مؤسسة البريد إذا طلب ذلك ساحبه أو حامله.
ويبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء أجل صلاحية السند.
يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية أو مندوبه أو رئيس مؤسسة البريد على وجه السند.