قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 54
لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد إلا في حالة فقدان الصك أو اختلاسه أو إفلاس حامله.
وإذا قدّم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، يفصل قاضي الاستعجال في رفع الاعتراض بطلب من الحامل، وهذا حتى في حالة قيام دعوى من حيث الموضوع.