قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 53
يخضع الصك البريدي بقوة القانون، للأحكام الجزائية التي تعاقب الجرائم المتعلقة بالصكوك المصرفية، وكذا لأحكام المواد 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 من القانون التجاري، غير أن الصك البريدي لا يخضع لباقي الأحكام المتعلقة بالصك المصرفي.