الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 46
يمكن الأشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين للقطاعات العمومية أو الخاصة، وكذا جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص، فتح حسابات بريدية جارية، إذا توفرت الشروط المطلوبة.
ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصول على صيغ لشيكات بريدية خاصة أو مقيسة وكذا وسائل سحب أو دفع أخرى، يقدمها بريد الجزائر في أجل أقصاه شهر واحد.
وتخضع الشيكات البريدية المقيّسة ووسائل الدفع الأخرى، للمعايير والمواصفات التقنية التي يحددها بنك الجزائر. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م يتم كل تحويل للأموال عن طريق جميع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية.
تحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، عن طريق التنظيم.