قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الثاني — التوزيع البريدي
المادة 44
لا تسلّم إلى القصّر، المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان “البريد المحفوظ “ إلاّ بتقديم إذن محرر من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب الأب والأم.
وفي حالة عدم تقديم هذا الإذن، تعاد المراسلات إلى مرسليها أو تحال إلى مصلحة المهملات.