قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الأول — الطرود البريدية
المادة 42
يعفى المتعامل من التزامه بتوزيع الطرود البريدية بتسليمها إلى المرسل إليه أو إلى وكيله المفوض مقابل وصل.