الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد › القسم الأول — الطرود البريدية
المادة 41
يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف، خارج حالة القوة القاهرة، أداء تعويض للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف دون تجاوز حد أقصى محدّد عن طريق التنظيم، ما لم يكن الضرر ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء.
يقع على عاتق المتعامل إثبات خطأ أو إهمال المرسل من أجل تبرئة ذمته.
وفي حالة ما تنازل المرسل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه، يمكن هذا الأخير المطالبة بالتعويض بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف. 13 مايو سنة 2018 م تعاد الطرود البريدية غير المطلوبة إلى مرسليها، وعند استحالة ذلك، تباع بالمزاد العلني ويصب ناتج البيع في الخزينة العمومية. تحدّد آجال عدم طلب الطرود وكيفيات تطبيق هذه الفقرة، عن طريق التنظيم.