الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — أنظمة استغلال البريد › القسم الثالث — نظام التصريح البسيط
المادة 37
يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط ويلتزم باحترام شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
– مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
– التغطية الجغرافية،
– التعريفات التي ستطبق على المرتفقين،
– القيد في السجل التجاري.
لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط.
يجب أن يكون كل رفض تسجيل مسبّبا، ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام.
تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها.
يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بنظام التصريح البسيط، لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد يتم تحديد مبلغها عن طريق التنظيم.