قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد › الفصل الأول — أنظمة استغلال البريد
المادة 31
يخضع إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية، حسب الحالة، لنظم التخصيص أو الترخيص أو التصريح البسيط. 13 مايو سنة 2018 م