قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 30
تنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الإنترنت.
ويتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها وتنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم.