القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 29
تمنح الدولة للمؤسّسة العموميّة ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر” مهمة تطوير واستغلال وتوفير خدمات البريد التي تدخل في نظام التخصيص.
ينشأ بريد الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويكلف بتوفير الخدمة الشاملة للبريد.
ويرخص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التّوفير وتوسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنّقد والقرض.
تعهد الدولة باستغلال وتطوير الشبكات الوطنيّة لنقل الاتصالات الإلكترونية إلى المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور.