القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 28
تشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي :
– مكافآت مقابل أداء الخدمات،
– الأتاوى،
– المصاريف المتعلقة بمنح الأرقام وتسييرها،
– المصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية،
– نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخيص والرّخصة والترخيص العام المنصوص عليها في المواد 34 و 123 و 131 من هذا القانون، على التوالي، والمحدّدة طبقا لقانون الماليّة.
علاوة على ذلك، وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيّد، عند الحاجة، الاعتمادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة وفق الإجراءات المعمول بها.
يعد رئيس مجلس سلطة الضّبط آمرا بالصرف.
ويمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحيّة أو كلّها للمدير العامّ، بصفته آمرا ثانويا بالصرف.