قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 22
يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضّبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها.
يفصل مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع الطعن.
تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرّسمية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مع مراعاة واجب التحفظ على السرّ المهني.