قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 21
يتمتّع المجلس بكلّ الّسلطات والصّلاحيّات الضّرورية للقيّام بالمهام المخولة لسلطة الضّبط بموجب أحكام هذا القانون. وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقلّ.
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبيّة البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجّحا.