الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 189
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسكية، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المادة 53 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 غير أنه، تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.