قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 184
يمنع التقليد والاستعمال غير المرخص للمطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي أو من طرف كل متعامل آخر مرخص له. 13 مايو سنة 2018 م يعاقب على كل خرق لهذه الأحكام طبقا للمواد 220 وما يليها من قانون العقوبات.