الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 183
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج : 1 – قائد أية سفينة يرمي المرساة على بعد أقل من ربع 1( / )4 ميل ملاحي من كابل بحري وبوسعه أن يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة، 2 – صاحب أي مركب صيد، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل (1) ملاحي، على الأقل، عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الأربع والعشرين
(24) ساعة، 3 – صاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع 1( / )4 ميل ملاحي، على الأقل، عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.