الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 182
يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 – قائد السفينة القائم بتصليح أو مدّ كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. 2 – قائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل (1) ملاحي، على الأقل، عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات. 3 – قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع 1( / )4 ميل ملاحي، على الأقل، عندما يرى أو يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.