قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 181
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لا يبلّغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه.