قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 17
تعلم سلطة الضبط السلطات القضائية المختصة بالأفعال التي تحتمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون، التي يمكن أن تصل إلى علمها بمناسبة قيامها بمهامها.