قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 178
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة.
ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.