قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 175
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الإلكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الإلكترونية المحوّلة.