قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 174
يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات أو معدّات الاتصالات الإلكترونية، بمقابل أو بدون مقابل، أو يقوم بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون.