قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 173
يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 135 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو إحدى هاتين العقوبتين.