قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 172
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يوفر خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور دون الترخيص العام المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشئ أو يستغل أو يعمل على إنشاء شبكة خاصة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 138 من هذا القانون.