قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 170
يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من 5.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.