قانون رقم 18-04
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 167
يعاقب كل شخص غير الأشخاص المذكورين في المادتين 165 و 166 أعلاه، ارتكب أحد الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين، بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.