الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 166
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد يفتح أو يحوّل أو يخرّب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال في إطار ممارسة مهامه.
يعاقب بنفس العقوبات كل شخص مستخدم لدى متعامل للاتصالات الإلكترونية، يحوّل، بأي طريقة كانت 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.