الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 165
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد يفتح أو يحوّل أو يخرّب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
تسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الإلكترونية يحوّل، بأي طريقة كانت، المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
ويمكن الجهة القضائية أيضا النطق بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات.